الاربعاء 30/10/2024
08:16 بتوقيت المكلا
تقديم العطاءات

الفصل الثالث
العطاءات

مادة (44)
    تقدم العطاءات من أصحابها على نموذج العطاء المختوم بخاتم الجهة المختصة والمؤشر علية برقم وتاريخ قسيمة تحصيل الثمنوترسل داخل مظروف مختوم بالشمع الاحمر ويوضع هذا المظروف اخر ويكتب على المظروف الداخلي موضوع المناقصة     وتاريخ جلسة فتح المظاريف ويكتب على المظروف الخارجي اسم وعنوان الجهة المختصة كما بدون علية ان بداخلة عطاء بوضح     موضع المناقصة وتاريخ جلسة فتح المظاريف .يتم إرسالها بالبريد المسجل , ويجوز وضع تلك المظاريف من قبل أصحاب العطاءات او مندوبيهم في صندوق العطاءات المخصص لذلك ويتولي سكرتير لجنة المناقصات المختصة استلام كافة العطاءات سواءاً  بالبريد المسجل او باليد مقابل ايصال معتمد ومختوم بختم الجهة ويقوم السكرتير بدوره في تحديد رقم وتاريخ التسليم ويقوم بوضعها داخل صندوق العطاءات .
مادة (45)
   اذا كانت العطاءات مصحوبة بنماذج مقدمة من اصحاب العطاءات بحيث تكون وافية للعرض اذا رؤى فحصها وان توضع على كل عينة بطاقة موقع عليها من صاحب العطاء بطريقة لايسهل نزعها وان تتخذ الاجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع خلط العينات او تبديلها وتسجيل على النموذج المعد لذلك .
مادة (46)
   لايجوز شطب او كشط او محو أي بيانات واردة في العطاء سواء كانت في المواصفات او الشروط التي وضعتها الجهة وفي حالة الرغبة في التقدم بشروط معينة او تعديل في الاشتراطات الموضوعة فيجوز لمقدم العطاء ان يقدم خطاباً منفصلاً بالشروط او تعديلات التي يرغب في اضافتها لعطائه بشرط ان يكون ذلك قبل اخر موعد محدد لفتح مظاريف العطاءات .
مادة (47
    تتبع الاجراءات الاتية عند كتابة العطاء المقدم من المورد او المقاول :-            أ – تكتب البيانات والاسعار المدونة بالعطاء بالمداد السائل او المداد الجاف وعلى ان يوضح سعر الوحدة وعدد الوحدات بالعدد او الوزن او المقاس واية بيانات تفصيلية اخرى والثمن الاجمالي للوحداد ثم يكتب التاريخ ويوقعها مقدم العطاء ويراعي كتابة الاسعار بالارقام والحروف واذا اختلفت الاسعار بالأرقام عنها بالحروف فيكون الاعتماد على الاسعار المدونة بالحروف .
ب – يكون العطاء عن الاصناف حسب العينات النموذجية للجنة والمواصفات او الرسومات المعتمدة ويجب على مقدم العطاء الاطلاع عليها ويعتبر تقديمه للعطاء وإقراراً منة باطلاع عليها وقبول التوريدات بموجبها ويجوز لمقدم العطاء ان يتقدم ببدائل افضل ومناسبة شريطة قبول التوريد على اساسها وتكون من حجم ومقاس او وزن يسمح بفحصها وتحليها وان تكون مطابقة للمواصفات
 ج – لايجوز الكشط او المحو في قائمة الاسعار وكل تصحيح في الاسعار او غيرها يجب اعادة كتابة بالمداد رقماً وحروفاً وتوقيع مقدم العطاء علية
د – يجب ان يشمل السعر المبين بالعطاء رسوم الجمارك وجميع انواع الرسوم الاخرى والضرائب السارية مالم تكن معفاة وفقاً للتشريعات والقوانين النافذة وقت تقديم العطاء ومصاريف النقل واية مصاريف اخرى ويكون تسليم الصنف عند التوريد خالصاً من جميع الرسوم والمصروفات الاخرى والا أذا نصت شروط اتفاقية التمويل على خلاف ذلك مع مراعاة ماجاء في المادة (34) من هذه اللائحة .    
هـ - يجب ان يوقع مقدم العطاء على قائمة الاسعار بعد ملئها وعلى أي تصحيحات في العطاء ويوضح التاريخ وبالسنة للعطاء المقدم من الشركة يجب ان يرفق بالعطاء صورة معتمدة من عقد تأسيس الشركة واسما من لهم حق التوقيع على العقود وصلاحياتهم .
  و – في حالة قيام وكيل بتقديم العطاء نيابة عن موكله ومقرهما داخل الجمهورية فيجب ان يقدم توكيلاً بذلك معتمداً ومصدقاً علية من الجهة المختصة ويرفق بالعطاء
ز – يوضح في العطاء أسم بلد المنشأ للاصناف المقدم عنها العطاء ولا يتم قبول عطاءات او شراء اصناف مصنوعة في إحدى شركات المقاطعة .                        
ح – يجب ان يكون ضمن مرفقات العطاء صورة من البطاقة الضريبية لنفس العام التي نزلت فيها المناقصة وشهادة مزاولة المهنة من الجهة المختصة طبقاً لنص المادة (33) من القانون والمادة (34) من هذه اللائحة
ط – اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في وثائق المناقصة والعقد وتنظيم جميع المراسلات وشهادة الدفع وتسليم العمل بهذه اللغة ألا إذا نص على خلاف ذلك في شروط المنافسة .
مادة (48)    عند تقديم العطاءات من متناقصين غير محليين يراعي الاتي :-    أ – يجب ان يكون مقدم العطاء او وكيلة الرسمي او من تفوضه الشركة إذا كان مقرها في الخارج متواجداً داخل الجمهورية ان يوضح في عطائه العنوان الذي يمكن مخابرته فيه وتعتبر الاعلانات والخطابات التي تسلم  إلية او الي وكيله في هذا العنوان او ترسل إليه بالبريد المسجل كأنها أعلنت إعلاناً  صحيحاً ووصلت إليه في حينه
ب – في حالة قيام وكيل او من تفوضه الشركة بتقديم العطاءات نيابة عنها يجب ان يرفق ضمن العطاء توكيلاً او تفويضاً مصدقاً علية من الجهة المختصة بموطن الشركة ومعتمداً من الجهة المختصة في الجمهورية .
مادة (49)    يحق لمقدم العطاء التراجع عن عطائه وسحبه قبل فتح المظاريف ويعادله التأمين الابتدائي ولا يجوز له ان يتقدم لنفس المناقصة سواء قبل فتح المظاريف او اعادة الاعلان لنفس المناقصة مرة اخرى
مادة (50)    تقبل العطاءات المقدم حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم المحدد لفتح المظاريف وتجميع اللجنة في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم ولا يلتفت الى أي عطاء يرد بعد ذلك وتستثنى من ذلك العطاءات التي ترد بالبريد قبل انتهاء لجنة فتح المظاريف من عملها شريطة ان يكون التأخير راجعاً لاسباب خارجية عن اداراة مقدم العطاء وتتعلق بالخدمات البريدية ويثبت رئيس اللجنة ساعة وتاريخ ورودها كما تقبل العطاءات التي ترد بيد اصحابها شريطة ان تقدمة قبل فتح اول مظروف من المظاريف المقدمة للمناقصة أما إذا ورد العطاء أثناء اوبعد انتهاء عمل اللجنة فلا يجوز قبوله

مادة (51)
  إذا تضمنت شروط المناقصة او اشترطة المورد او المقاول صرف دفعة مقدمة فلا يجوز ان تتجاوز نسبتها (20%) من قيمة العقد بشرط ان يقدم خطاب ضمان من بنك معتمد بنفس القيمة والعملة وغير مقيد بأي شرط وساري المفعول حتى انتهاء تنفيذ العقد وفقاً للنموذج المعد لذلك ويتم خصم الدفعة المقدمة تبعاً للمستحقات الواجبة لاداء المورد او المقاول على ان ينتهي سداد كامل الدفعة المقدمة قبل اخر مستحق للمقاول او المورد ويحق له تغيير ضمان الفعه المقدمة بمقدار المبلغ المتبقي علية من الدفعة المقدمة ويكون بنفي نص وصلاحية خطاب الضمان السابق
مادة (52)
    لايحق للمقاول او المعتمد ان يحدد بشروط عطائه مدة مختلف عن الفترة المحدودة الاعلان عن المناقصة او ما يخل بأي شرط المناقصة
مادة(53)
    مع عدم الاخلال بأحكام المادة السابقة يجوز للمقاول او المعتمد ان يقدم بدائل اخرى لشروط ومدة التنفيذ دون ان تكون ملزمة للجنة


  • إقرا ايضاً