الفصل الخامس
إجراءات فتح المظاريف
مادة (61) يجب ان يخصص صندوق للمعطاءات في كل جهة تعدله فتحة بحيث لا تسمح بإخراج أي شي من محتويات , ويكون له قفلان يحتفظ بمفتاح احدهم لدى رئيس لجنة المناقصات المختصة , ويبقى المفتاح الاخر لدى مدير المشتريات والمخازن او رئيس القسم المختص ويخصص هذا الصتدوق ليضع اصحاب العطاءات اعطاءاتهم فيه . وقبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف يندب رئيس لجنة المناقصات المختصة سكرتير اللجنة ليتسلم العطاءات التي وردت للجنة بالبريد ليضعها بمعرفته داخل الصندوق , مع عدم الاخلال بما ورد باحكام المادة (50) من هذه اللائحة
مادة (62) يصدر رئيس لجنة المناقصات المختصة قراراً بتكليف ما لا يقل عن (3) من أعضائها لفتح المظاريف , ويجب ان يحدد في القرار اسم رئيس للجنة .
مادة (63) يسمح لمقدم العطاء او كيله حضور جلسة فتح المظاريف في المواعيد المحدد لسماع قراءة الاسعار الموضحة في العطاءات المقدمة وله ان يكتب الاسعار بنفسه وليس له حق التدخل في اعمال اللجنة او الاعتراض على اجراءاتها او مايثار داخلها ,وادا اراد الاعتراض فيقدم به كتاب الي رئيس لجنة المناقصات المختصة .
مادة (64) يقوم رئيس اللجنة المكلفة بفتح المظاريف بفتح صندوق العطاءات
في الوقت والمدة المحددتين في الاعلان عن المناقصة وعلية اتخاد
مايلي :-
1-إثبات الحالة التي وردت عليها المظاريف بعد التحقق من
سلامة الاختام .
2-إثبات عدد المظاريف في محضر فتح المظاريف .
3-فتح العطا