الاربعاء 11/12/2024
12:43 بتوقيت المكلا
المناقصات واجراءتها

الباب الأول
المناقصات وإجراءاتها

مادة (27)    يكون التعاقد على الأصناف والمهام وصيانتها وإصلاح وإجراء
              مقاولات الأشغال العامة وكذا التكليف بأداء الأعمال أو الخدمات أو  
              عن طريق مناقصة عامة يعلن داخل الجمهورية أو خارجها بحسب طبيعة كل مناقصة وبموافقة المستوى المختص .
- ويشترك في عضويتها كل من :-
1- مدير عام المالية أو المدير المالي حسب الأحوال
2- مدير المشتروات والمخازن بالجهة
3- مدير الحسابات بالجهة
 يجوز للجنة أن تستعين بذوي الخبرة من الفنيين والمختصين   بالأصناف المطلوب شراؤها أو الأعمال المطلوب أداؤها –
 سواء من الموظفين بالجهة أو من أي جهة حكومية أخرى وفي حالة تعذر القيام بذلك تكلف جهة متخصصة لأعداد الواصفات .
مادة (29)    أ – استثناء من أحكام المادة السابقة يتم أعداد المواصفات
                  والتصاميم.
                  الأعمال الإنشائية  من قبل وزارة الإنشاءات والإسكان
                   والتخطيط                                                    
                  الحضري أو من تكلفة بذلك رسمياُ فيها عد الجهات التي يوجد   
                  ضمن هيكلها التنظيمي المعتمد من السلطة المخول لها ذلك  
                  قانوناً إدارات الفنية المتخصصة في هذا الجانب .
              ب- إذا تعذر على وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري  
                  أو الإدارات الفنية المتخصصة بالجهات أعداد المواصفات
                والتصاميم للإعمال الإنشائية وفقاً لأحكام الفقرة السابقة يجوز
                  تكليف جهة متخصصة للقيام بذلك

مادة (30)    تعتبر الجهة المختصة بوضع المواصفات والتصاميم والمنصوص  عليها في المادتين السابقتين من هذا اللائحة مسئولة مسئولية     مباشرة عن مايلي :-
أ‌-سلامة التصاميم الإنشائية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية.
ب‌-القيام بجميع أعمال الاختيارات والفحوصات الفنية الضرورية التمام عملية التصميم ووضع المواصفات .
ج- الالتزام بمراعاة عامل ألامان والعامل الاقتصادي عند أعداد ووضع المواصفات والتصاميم .
مادة (31)    مع مراعاة مارود في المادتين (29.28) من هذه اللائحة على
لجنة المواصفات أعداد تكلفة تقديرية للأصناف أو الخدمات أو مقاولات الأعمال المطلوبة من واقع الأسعار السائدة في السوق أو الاسترشاد بأسعار أخر عملية تمت مع الاستعانة بذري الخبرة أو    بفنيين لدى الجهة ورفعها إلي لجنة المناقصات بالجهة التي يقوم     بمراجعتها ورفعها إلي المستوى المختص في حالة زيادة التكليف
عن صلاحيتها طبقاً الأحكام المادة (32) من القانون والمادة (26)من هذا اللائحة وتحفظ تلك الوثائق لدى اللجنة ويجب المحافظة     سريتها.
مادة (32)    تقوم لجنة وضع المواصفات بتحديد المواصفات الشاملة والدقيقة   للأعمال التوريدات أو الخدمات المطلوبة على ألا يذكر في هذه  المواصفات أي أشارة ألي نوع أو صنف أو رقم معين يكون مكتوباً في قوائم الشركات أو علامات معينة أو أن توضع مواصفات مما     ينطق على نماذج خاصة كما يجب في الأصناف التي يلزم توريدها داخل عبوات بيان نوع وسعة هذه العبوات

مادة (33)    على لجنة وضع المواصفات ان تراعي عند وضع المواصفات  الامور التالية :-
1- ان يتم تصنيف المواد المراد شراؤها او مقاولات الاعمال او  النقل او الخدمات المطلوبة الي مجموعات متجانسة ومترابطة              قبل الاعلان عنها .
2- ان يكون المواصفات دقيقة وشاملة لكافة عناصر التكوين  الشكل واللون والابعاد والاوزان والعبوات غيرها من التفاصيل  الاخرى المتعلقة بالمواصفات .
3- ان تشمل المواصفات جميع الشروط المطلوبة واية شروط   خاصة تتطلنها طبيعة المناقصة المطروحة بما لايتعارض مع             الاقانون وهذه اللائحة
4- ان تكون المواصفات  بالجودة التي تفي بالعرض المطلوب  دون مبالغة .
5- ان يتم اقرار المواصفات من قبل المستوى المختص عملاً     بأحكام المادة (31) من القانون . 
 6- تحرير اللجنة مخضراً بأعمالها ويثبت سجل المواصفات .
مادة (34)    يجب ان تتضمن كراسة الشوط والمواصفات مايلي :-
1-ان يكون العطاءات المقدمة بالريال اليمني .
2-ان تكون اسعار العطاءات المقدمة فيها يتعلق بعقود التوريدات لو اداء الخدمات الي المخازن او المقر الذي تحددة الجنة شاملة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم والمصاريف الاخرى مالم تكن معفاة وفقاً للتشريعات القانونية النافذة .
3- في حالة النص على ان يكون يسليم الاصناف الي مخازن الجهة او المقر الجهة المؤداة لها الخدمة , وان تتحمل الجهة مسئولية التخلص الجمركي . تحدد المواصفات ان لاتشتمل  على الرسوم الجمركية والضريبية الا صناف المطلوبة توريدها .
4-تحديد نسبة التأمين الابتدائي والنهائي والمنصوص عليها في هذه اللائحة .
5-تحديد إرفاق صورة من شهادة التأهيل بمراولة المهنة من الجهة المختصة طبقاً لاحكام المادة (33) من القانون .
6-تحديد إرفاق البطاقة الضريبية سارية المفعول .
7-يحدد بأن تكون مدة سريان العطاءات لاتقل عن شهر من تاريخ فتح المظاريف قابلة للتحديد حسب طبيعة المناقصة .
مادة (35)    يستثني من شروط تقديم العطاءات بالريال اليمني طبقاً لاحكام المادة السابقة عقود المشاريع التي تساهم في تمويلها جهات اجنبية حيث يمكن التقديم بعملة اجنبية حرة قابلة للتحويل .ويمكن للجهة ان تحدد نسبة من قيمة العقد التي توازي النفقات     المحلية لتنفيذ العقد بالريال اليمني .
مادة (36)    يجب ان يكون شروط العطاءات وبيان الاصناف مواصفاتها جاهزة     ومعدة قبل نشر اعلان المنافصة وذلك بعد اقرارها من لجان     المناقصات المنصوصة عليها بالمواد (25-28-29-30) من القانون وذلك حتى تطرح للراغبين في الاشتراك في المناقصة         بمجرد طلبها بعد سداد الثمن المحدد لها ويجب ان تطبع هذه     المواصفات في كتيبات تختم بختم الجهة وتباع للراغبين ويؤشر    عليها رقم وتاريخ قسيمة التحصيل – ويكون بيع هذه الكتيبات والعينات مقابل مبلغ يحدد بقرار من الوزير او المحافظ او رئيس     او مدير عام المؤسسة والمصلحة او الهيئة ويراعي في تقدير    الثمن ان يقتصر على التكاليف الفعلية مضافاً اليها نسبة (25%)     مصاريف ادرية ويبين الثمن على الكتيبات وإذا طلب احدهم ارسالها بطريقة البريد في الداخل او الخارج فتضاف رسوم البريد     الي الثمن .
مادة (37)    يجب عمل محضر يبين عدد الكتيبات بقوائم المناقصات وملحقاتها المعدة للتوزيع واعتمادة من رئيس الجهة وما تبقى     منها بعد التوزيع يحفظ بالمخازن للانتفاع به في المناقصات التالية فإذا أدخلت على الشروط تعديلات يجعلها غير صالحة لاعادة   استخدامها فتلغي وذلك اما بختمها بختم ملغي اويتم إتلافها بموجب محضر رسمي .
مكادة (39)يجب على جميع وحدات الجهات الاداري للدوله وفروعها توريد    قيمة كراسات اوكتيبات الشروط والمواصفات والعينات المباعة للمتقدمين بالمناقصات الي إيرادات الجهة إيراد عام ( حساب  الحكومة العامة ) وبالنسبة  لجميع وحدات القطاع الاقتصادي
 للدولة ( مؤسسات ومصالح وهيئات القطاع الاقتصادي ) التي تتلقى دعماً من الموازنة العامة للدولة فيتم التوريد الي حساب   الحكومة العامة وإرفاق إشعار التوريد بذلك ويعتبر الصرف منها مخالفة يخضع مرتكبوها للماءلة القانونية .
مادة (39)    اذا كان الشراء حسب عينة نموذجية واحدة محفوظة بمخازن الجهة فيجب على من يتقدم للمناقصة ان يقر كتابياً في عطائه انه قد اطلع على العينة النموذجية المعتمدة وانه سيقدم عطاءه وفقاً لها وتسجيل هذه العينات في النموذج المعد لذلك – اما ادا كان     لدي الجهة عدد كاف من العينات النموذجية فيكن بيعها لمن يتقدم للمناقصة مع الاقرار كتابة في عطائه ان التوريد سيتم طبقاً للعينة     النموذجية المعتمدة ويجب في هذه الحالة إحتفاظ الجهة بإحدى العينات المعتمدة والحصول من مقدم العطاء بما يفيذ التوريد على    اساسها .


  • إقرا ايضاً