التامينات

الفصل الرابع
التأمينات
( ابتدائي / نهائي )

مادة (54)    يجب ان يقدم مع كل عطاء تأمين ابتدائي لا يقل عن (2.5%) من قيمة العطاء في المقاولات والاعمال او التوريدات او الخدمات او غير ذلك ولا يلتفت الي العطاءات عير المصحوبة بالتامين الابتدائي كاملاً .
مادة (55)    يتم سداد التأمين الابتدائي مقبول الموعد المحدد لفتح المظاريف بإحدى الطرق الاتية :- 
  أ – شيك مقبول الدفع من البنك المحسوب علية شريطة ان يكون هذا البنك معتمداً لدى البنك المركزي اليمني كما تقبل الشيكات المحسوبة على بنوك بالخارج بشرط اعتمادها من احد البنوك المعتمدة من قبل البنك المركزي اليمني .
ب – ضمانة بنكية من احد البنوك المصرح لها من البنك المركزي اليمني بإصدار مثل الضمانات وسارية المفعول لمدة لا تقل عن شهر بعد فترة سريان العطاءات المحدودة بوثائق المناقصة على ان لا يقترن خطاب الضمان بأي قيد او شرط وان يقر فيه البنك بأنه يضع تحت امر الجهة المختصة مبلغاُ يساوي التأمين الابتدائي وأنه مستعد لأدائه بأكلمة مع مراعاة الاتكون خطابات الضمان قد تجاوزت الحد الاقصى لمجموع خطابات الضمان المرخص للبنك بإصدارها من قبل البنك المركزي اليمني .  واذا تعذر البث في المناقصة لاي ظروف خلال المدة المحددة تقوم الجهة بتحديد مدة إضافية كافية للانتهاء من البث في المناقصة ويخطر بها المتقدمون للمناقصة كتابياً ويطلب منهم في حالة موافقتهم على هذه المدة الاضافية تجديد ضماناتهم وفترة سريان عطاءاتهم او الانسحاب من المناقصة .
مادة (56)    تعاد التأمينات الابتدائية الي اصحاب العطاءات غير مقبولة من غير طلب منهم وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاءات او قبل ذلك اذا تم تحصيل التأمين النهائي من صاحب العطاء المقبولمادة (57)    على صاحب العطاء القبول ان يسدد في فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ اليوم التالي لإحطاره بخطاب مسجل بقبول عطائه تأميناً نهائياً لا يقل عن (10%) من قيمة عقود مقاولات الاعمال ولا يقل عن(15%) من قيمة العقد بالنسبة للتوريدات والتعهدات والخدمات وغير ذلك بإحدى الطريقتين التاليتين :-           أ – شيك مقبول الدفع احدى البنوك المعتمدة .        
ب – خطاب ( ضمان ) من احدالبنوك المصرح لها بلإصدار مثل هذه الخطابات .
مادة (58)    ادا كان سداد التأمين النهائي بخطاب (ضمان) فيكون سريان خطاب لمدة تيدا من وقت اصداره الي مابعد تنفيذ العقد بثلالاة شهور الا اذا نص في العقد على سريان خطاب الضمان لمدة اطول بحسب طبيعة العملية المتعاقد عليها .
مادة (59)    اذا لم يقم صاحب العطاء بسداد التأمين النهائي في المدة المحددة له وفقاً للمادة (53) من هذه اللائحة فيجوز للجنة المتعاقدة بموجب خطاب مسجل ودون حاجة لا تحاذ اية اجراءات اخرى ان تحسب قبول عطائه وتصادر التأمين المؤقت .

مادة (60)    يجب الاحتفاظ بالتأمين النهائي بأكلمة ولايرد الا بعد التأكد من التنفيذ المورد او المقاول او المتعهد بكافة الالتزامات والشروط المحددة بالعقد المبرم مع مراعاة مايلي :-    
1-اذا كان التأمين مدفوع بشيك ترد قيمة بعد ورود اشعار البنك بما يفيذ تحصيل قيمة واضافته الي حساب الجهة .    
2-اذا كان التأمين بضمانه بنكية فيرد الي البنك الصادر منه بخطاب مسجل ويخطر صاحب التأمين بذلك
مادة(61)    يجب ان يخصص صندوق للعطاءات في كل جهه تعد له فتحه بحيث لاتسمح بإحراج اي شي من محتوياته, ويكون له قفلان يحتفظ بمفتاح أحدهم لدى رئيس لجنه المناقصات المختصة ,ويبقى المفتاح الآخر لدى مدير المشتريات والمخازن أو رئيس القسم المختص ويخصص هذا الصندوق ليضع أصحاب العطاءات عطاءاتهم فيه .
  وقبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف يندب رئيس لجنة المناقصات المختصة سكرتير اللجنة ليتسلم العطاءات التي وردت للجنة بالبريد ليضعها بمعرفتة داخل الصندوق, مع عدم الأخلال بما ورد بأحكام المادة (50)من هذه اللائحة.
      
مادة(62 )   يصدر رئيس لجنة المناقصات المختصة قراراً بتكليف مالا يقل عن (3)من أعضائنا لفتح المظاريف , ويجب أن يحدد في القرار بأسم