الاعلان عن المناقصات

الفصل الثاني
الإعلان

مادة (40)    يجب الاعلان عن شراء الاصناف او اداء الاعمال او الخدمات
 بالتناقصات العامة في الوقت المناسب وفي الشهور الاولى من السنة المالية بعد التأكد من الاتي :-
                   1- سماح اعتماد البند المختص بموازية الجهة للالتزامات  المستحقة خلال السنة المالية ويراعي ادراج الالتزامات         المتبقية في الموازنة على الفترة الزمنية المقررة لتنفيذ المشروع
             2- الحصول على موافقة المستوى المختص وفقاً لاحكام المادتين (26-31) من القانون والمواد ( 8-13-14-17) من هذه         اللائحة على إقرار المواصفات ومراجعة وثائق المناقصة وإقرار إنزال الاصناف او الاعمال او الخدمات بالمناقصة والاعلان عنها     بالصحف .
    3- فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية – يتم الاعلان في الوقت المناسب طالما وهو مدرج في البرنامج الاستثماري .
مادة (41)    يكون الاعلان عن المناقصات العامة عن طريق اذا لم يتجاوز قيمة المناقصاة (3) وثلاثة ملايين ريال فإدا زادت قيمة المناقصة العامة     عن ذلك يكون النشر في صفحتين يوميتين واسعتي الانتشار    لمرتين متتاليتين على ان يكون إحداهما رسمية , كما يجوز النشر     في جريدة اجنبية اداراي ذلك المستوى المختص المشار اليه في االبند (2) من السلبقة , وان يوضح في الاعلان إسم الجهة التي     تقدم إليها العطاءات وعنوانها وبيان الصنف او الاصناف المطلوبة     شراؤها او العمل او الخدمات المطلوب إنجازها كما توضح قيمة     التأمين المطلوب سدادة مع العطاء ومواعيد بدء فتح المظاريف ,     وكذالك أية بيانات أخرى قد تراها الجهة ضرورية .
مادة (42)    يكون الاعلان عن المناقصة على النحو التالية :-
             أ- يجب ان يكون الاعلان عن المناقصة العامة داخل الجمهوريةفقط ادا كانت متعلقة بأحد الامور التالية :-   
            1- الاعمال الانسائية ذات تاطبيعة او الحجم الذي يمكن للمقاول المحلي ان يقوم به .
        2- شراء مواد او معدات تصنع محلياً او محصورة في اجهزتالدولة او وحدات القطاع العام او المختلط او القطاع الخاص المحلي .        ب- يعلن عن المناقصة العامة في الجمهورية وفي الخارج إذا     وبموفقة المستوى المختص .
مادة (43)    تكون المهلة المحددة لتقديم العطاءات شهراً واحداً على الأقل وتبدأ المهلة من تاريخ اول إعلان عن الناقصة